الشيخ علي پناه الاشتهاردي

54

مدارك العروة

[ 1 ] وإن لم يتمكَّن من ثلاث قطعات يكتفي بالمقدور . [ 2 ] وإن دار الأمر بين واحدة من الثلاث تجعل إزارا وإن لم يمكن فثوبا .